Search in Syria

الرئيسية | مساعدة

طريق الناجحين الى الابداع


بحث متقدم

بحث ضمن التصنيفات

آلات، آليات [113]

أجهزة صناعية دقيقة [61]

أحذية، جلود [62]

أزهار، نباتات، حيوانات [10]

أغذية [171]

استيراد، تصدير، وكالات [92]

الأزياء، الألبسة [197]

الانترنت [199]

البناء، الأشغال العامة [219]

التنقية، المعالجة [6]

الخشب، الأثاث [63]

الزجاج، مواد البناء [9]

الصحة [143]

العاب، هدايا [12]

الكترونيات، كمبيوتر [180]

الكيمياء، الصيدلة [124]

النسيج، ملحقاته [137]

تجارة [55]

تجهيزات [180]

تصميم [98]

تعدين، شغل المعادن [56]

تعهدات، مقاولات [26]

تكنولوجيا الإتصالات [41]

حاضنات أعمال [1]

خدمات [121]

دور نشر، مكتبات [48]

سوق الأوراق المالية [5]

سياحة، سفر [122]

سيارات [248]

شحن، تخليص [103]

شركات التوظيف [6]

طاقة، مواد أولية [0]

طباعة و صناعات ورقية [86]

عقارات [84]

غرف تجارية، صناعية [1]

فنون [41]

قص، حفر ليزر [11]

مؤسسات تعليمية [95]

مجوهرات [14]

محاسبين قانونيين [17]

مراكز تجميلية ورياضية [46]

مراكز تسوق [7]

مراكز ثقافية [2]

مصارف، بنوك، تأمين [53]

مطاط، بلاستيك [45]

مطاعم، فنادق [84]

معارض [126]

منظمات [5]

منوعــات [57]

نقابات، جمعيات [6]

هيدروليك [7]

ورق، كرتون [11]

وسائل اعلامية [97]

الرئيسية \ الأخبار \ قوانين ضريبية \ التعليمات التنفيذية لنظام ضريبة ريع العقارات والعرصات الصادر بالمرسوم التشريعي

التعليمات التنفيذية لنظام ضريبة ريع العقارات والعرصات الصادر بالمرسوم التشريعي

01 كانون ثاني 2006

التعليمات التنفيذية لنظام ضريبة ريع العقارات والعرصات الصادر بالمرسوم التشريعي


المادة /2/

أولاً : تعتبر عقارات بالمعنى الوارد بالمرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006

أ‌- جميع الإنشاءات والأبنية المشادة على اختلاف أنواعها واستخداماتها ( سكني تجاري – معامل )
- تعتبر الإنشاءات والأبنية المشادة من خشب وتوتياء وخلافه كإنشاءات مؤقتة وتخضع للتقدير وبالتالي الضريبة وفق أحكام هذا المرسوم
- وتخضع لأحكام هذا المرسوم أيضاً الأكشاك والبراكات المستخدمة لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية أو خدمية سواء كانت بملكية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وتخضع للتقدير والتكليف بالضريبة باعتبارها ذات ريع يعود على المالك حتى ولو كان من جهات القطاع العام

ب‌- الإنشاءات على الهيكل هي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات وبالتالي فإن كافة الإنشاءات غير مكتملة البناء أو التجهيز خاضعة للتكليف بضريبة ريع العقارات ويشترط لتكليفها أن تكون سقوفها منتهية سواءً كانت لها جدران قائمة أم لا
- أما الإنشاءات المشادة على الهيكل والمستخدمة لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية أو خدمية 0000 ( كمحلات الحدادة 000 أو الحظائر أو المناشر أو محلات تصليح الإطارات وغيرها 0000 ) يتم تقديرها على أساس هيكل ويستخرج الريع بنسبة (7%) ويمكن للدوائر المالية تعديل نسبة الريع إلــى (5%) بقرار من مدير المالية ( أو المال ) في حال ثبوت شغور هذه العقارات اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تقديم الطلب من المكلف بالضريبة يعلمها فيه بشغور العقار.
- إن الأجزاء المشتركة بين مالكي الأبنية مثل ( الأقبية – بيت الدرج – الأسطحة ..... ) تخضع للتقدير والتكليف في حال تم إشغالها ( سكنياً أو تجارياً .... ) وتعود بريع على أصحاب الملكية المشتركة ويُصَّدر التكليف باسم لجنة خدمات البناء استناداً إلى عقود تبرز إلى لجان التقدير البدائية.

ج‌- إن الأراضي المتصلة بالإنشاءات والتي لاتتجاوز مساحتها الألف متر مربع توحد مع العقار المبني الذي تتبع له بعد تقدير قيمة مالية خاصة بها تضاف إلى قيمة الإنشاءات المتصلة بها ويشكل مجموع القيمتين القيمة الإجمالية للإنشاءات والتي يستخرج منها الريع أينما وقع هذا العقار سواءً في مركز محافظة أو منطقة أو ناحية أو قرية سواءً كان مشجراً أو غير مشجر مزروعاً أو غير مزروع

د‌- تعتبر من العقارات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقدر بالاستناد إلى أحكام المادة /9/ منه الأراضي المستخدمة كمدن ملاهي وألعاب ومتنزهات أو مرائب سيارات أو مراكز لتوضيب الخضار والفواكه والأراضي المستخدمة كحواصل خشبية أو حقل لتدريب وتعليم قيادة السيارات وكذلك الأراضي المؤجرة لبناء أبراج لشركات الاتصالات أو لشركات الإعلانات .... وكذلك تعتبر عقارات أيضاً الأراضي الملحقة بمعامل البلوك والرخام والأراضي المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أوخدمية حسب الحال وكذلك الوجائب الملحقة بالمطاعم والمقاهي والمستخدمة لنفس الأغراض حيث تعتبر جميعها عرصات تجارية

هـ- الأسطحة لاتخضع للتكليف بالضريبة ولكنها تقدر فقط من أجل استيفاء الرسوم العقارية ورسوم الانتقال وضريبة الدخل .... أما في حال استخدامها لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية أو خدمية أو إعلانية فتخضع للتقدير وفقاً للأسس الواردة بالمـادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي ويؤخذ بعين الاعتبار بدل الإيجار الوارد بالعقد كأحد المؤشرات عند تحديد القيمة أو الريع بحيث يتم تقديرها وفق الأسس المعتمد في تقدير العرصات التجارية

- يوقف تكليف الأسطحة بالضريبة اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تقديم بيان من المؤجر أو المكلف للدوائر المالية يعلمها فيه بانتهاء عقد الإيجار والشغور من الإشغالات أو توقف استخدامها للأغراض المشار إليها ويكون إيقاف التكليف بالضريبة بقرار إداري بعد إجراء الكشف من قبل مراقب التكليف وتنظيم محضر بذلك

ثانياً : العرصات
لقد عُرفِّت العرصات بمقتضى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ بأنها :
أ‌- الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن
ب‌- الأراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفق الأنظمة البلدية ويسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية
ج‌- الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية

د‌- القسم الذي تزيد مساحته عن الألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها
- بمقتضى البند /هـ/ من الفقرة ثانياً من المادة المذكورة فإنه يشترط في تكليف العرصات المعرفة بالبنود /آ-ب-ج-د/ أن يسمح بالبناء عليها ولايوجد هناك أي مانع قانوني أو نظامي يمنع من الإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية
- تم استثناء الأراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لايزيد عدد سكانها عن /15/ ألف نسمة عند بداية السنة الميلادية من التكليف بالضريبة حتى لو توفرت فيها الشروط الواردة بالبنود /آ-ب-ج-د/ المبينة أعلاه
- لايعتبر من الموانع القانونية أو النظامية عندما يكون هذا المانع مرتبط باتفاق المالكين وإرادتهم
- تخضع لضريبة العرصات الأراضي وأجزاء الأراضي التي سمح بالبناء عليها لغير الأغراض الزراعية من قبل البلديات التي تقع هذه الأراضي ضمن نطاق عملها حتى ولو كانت أوصافها في السجل العقاري أراض زراعية وسواء كانت مفرزة أو غير مفرزة والواقعة في أطراف مراكز المحافظات والمناطق
- في الأحوال التي يمنع فيها البناء على العرصات وفقاً للأنظمة البلدية النافذة فإنه يمكن تقدير قيمة لتلك العرصات وفقاً للأصول المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على أن يتوقف طرح الضريبة على هذه العرصات حتى أول السنة التالية لتاريخ زوال المنع والسماح بالبناء عليها وفقاً للأنظمة البلديـة المذكورة
- تكون الأراضي غير المخططة أو غير المنظمة التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية والتي لم يشملها التنظيم الأصولي بعد أو لم تتوفر لها مخططات مصدقة إلا أن البلديات قد سمحت أو رخصت بالبناء عليها استثناءً وتلبية لبعض الدوافع الاجتماعية والاقتصادية فهي لذلك خاضعة للتقدير والتكليف بالضريبة وفق منطوق الفقرة /ج/ من البند ثانياً من المـادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي
- يمكن تجزئة العرصات وتنزيل الضريبة عن القسم الذي لايزال ممنوع البناء عليه طيلة مدة المنع بعد أن يتم تقدير تلك الأجزاء
- إن الأراضي التي تصدر مراسيم بإدخالها ضمن منطقة التنظيم ويمنع البناء عليها إلى أن يتم توزيعها وتخطيطها تستثنى من ضريبة العرصات وذلك اعتباراً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ صدور مرسوم التنظيم دون تقديم بيان من المكلف وفي هذه الحالة يكون الإعفاء مؤقت يزول بزوال منع البناء على تلك العرصات
- في حال أُفرز قسم من عرصة أو استعمل لأغراض تجاريـة ( عرصة تجارية ) يتم تقدير هذا القسم على أساس عرصة تجارية في قيود الدوائر المالية ويقدر له ريع كعقار بقصد تكليفه بضريبة ريع العقارات أما الجزء الباقي من العرصة فيكلف بضريبة العرصات بعد تقديره على أساس عرصة وفي حال كانت العرصة مقدرة سابقاً فإن القيمة المقدرة توزع على الجزئين حسب المساحة من أجل الاعتماد على هذه القيم في معرض حساب ضريبة الدخل ( تجارة العقارات – الفروغ ) مع الإشارة إلى أن الريع المقدر للعرصة التجارية لايرتبط بنسبة مع قيمة هذه العرصة
- إذا وقع جزء من العقار داخل المخطط التنظيمي وجزء آخر خارج المخطط أي أصبح جزء منه عرصـة فإنه يتم تقدير الجزء الذي تحول إلى عرصـة ( أي الذي دخل ضمن المخطط ) وفقاً للأسعار المعتمدة لتقدير العرصات والجزء الآخر الذي بقي خارج المخطط التنظيمي يقدر وفقاً للأسس المعتمدة لتقدير الأراضي غير المسموح بالبناء عليها ويخضع الجزء الواقع ضمن المخطط التنظيمي للتكليف حسب الأصول المعتمدة أما فيما يتعلق بالوصف يثبت حسب الوضع الراهن للعرصة .

المادة /3/
1- المقصود بالأملاك العامة في هذا القانون هو جميع العقارات التي تعود ملكيتها للدولة أو العائدة ملكيتها للجهات العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم وبالتالي فإنها تشمل الأراضي والإنشاءات المشادة عليها والتي يتم استخدامها كمكاتب حكومية ويتم إشغالها من قبل هذه الجهات شريطة أن لاتكون مؤجرة أو مستأجرة وذلك بما لايتناقض مع أحكام الفقرة /2/ من هذه المادة
- وبالتالي فإن الحدائق والمتنزهات تكون معفاة من الضريبة أما في حال تم تأجيرها بطريقة الاستثمار فإنها تصبح خاضعة للضريبة أو في حال تم إيجار بعض أجزاء منها لاستخدامها كأشكاك ومحلات تجارية ( مطاعم – أماكن تسلية ... ) فإن هذه الأجزاء تخضع للتقدير والتكليف وفق ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي

2-  تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري شريطة أن لاتكون هذه العقارات مؤجرة وأن لايكون لها ريع بشكل أو بآخر وبالتالي ووفقاً للمفهوم المعاكس فإن جميع العقارات العائدة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تكون خاضعة لضريبة ريع العقارات سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة

3-  آ- بمقتضى البند /آ/ من الفقرة /3/ من المادة /3/ فإنه تعفى من الضريبة العقارات المعدة :
1- لحفظ الحاصلات الزراعية التي ينتجها المزارع من الأرض التي يقوم بزراعتها
2- لحفظ الآلات والأدوات والمركبات الزراعية التي يستعملها المزارع لزراعة أو فلاحة أرضه أو لاستعمالها بالأعمال الزراعية بإعدادها وتجهيزها وكذلك من أجل إيواء المواشي والحيوانات التي يربيها للاستخدام في زراعة الأرض أو التي يربيها في هذه الأراضي .

ب- تعتبر من العقارات المشمولـة بالفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا المرسوم العقارات :

1- المعدة لسكن الزراع الذين يستثمرون الأراضي الزراعية مباشرة أي الذين يقومون باستثمار الأراضي الزراعية مباشرة بالذات وتكون الزراعة مهنتهم الأساسية ويكون الإنتاج الزراعي هو المورد الأساسي لرزقهم ومعيشتهم .
2- المعدة لسكن العمال الزراعيين المؤقتين المعرفين بقانون العلاقات الزراعية وهم الأشخاص الذين يعملون لدى رب عمل زراعي أو مزارع بموجب عقد أو اتفاق شفهي أو خطي بشرط أن يكون العمل الزراعي هو موردهم الأساسي ومصدر رزقهم .
3- يشترط لإعفاء العقارات المذكورة بالفقرة /ب/ أعلاه ما يلي :
آ- أن يكون العقار غير مؤجر.
ب- أن تكون العقارات واقعة ضمن القرية أو المزرعة أو مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة .
ج- أن ينطبق مفهوم العمل الزراعي على العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال وفقاً لقانون العلاقات الزراعية

ج- إن الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الزراعية بشكل عرضي لتكون هذه الأعمال مورداً إضافياً لدخلهم فإن عقاراتهم لاتستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات .

د- لاتستفيد من الإعفاء العقارات العائدة للمزارعين أو للعمال الزراعيين وأرباب العمل الزراعيين الواقعة في مراكز المحافظات والمناطق .

هـ- نشير إلى وجوب تكليف العقارات المعدة لغير السكن أو لغير الأغراض المشار إليها بالفقرة /3/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ بضريبة ريع العقارات وإلى وجوب التحري عن العقارات الخاضعة للضريبة وفقاً لما هو مبين بالبند /ج/ من الفقرة /3/ من المادة /3/ المشار إليها .

و- العقارات الكائنة في القرى التي ليس فيها مركز بلدية والعقارات الكائنة في مراكز النواحي وكذلك العقارات الموجودة في القرى التي يتم إتباعها إلى مركز بلدية في قرية مجاورة وكانت هذه القرى ملاصقة لمركز الناحية أو لمركز القرية ذات البلدية التي ألحقت بها فإن عقاراتها تأخذ حكم العقارات الكائنة فيها ويتم إعفاؤها من الضريبة وفقاً للشروط المبينة بالفقرة /3/ من المادة /3/ حسب ما هو موضح بالبنود /آ-ب-ج-هـ/ أعلاه .

4-  آ- يقصد بالمساكن التابعة للعقارات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أن تكون هذه المساكن متصلة بتلك العقارات أومنفصلة عنها وأن تكون لسكن القائمين على خدمة العقارات وإقامة الشعائر الدينية وأفراد أسرهم المكلفين بإعالتهم شرعاً وكذلك العقارات المعدة لسكن طلاب المدارس الشرعية المتصلة بتلك المدارس والذين لايقومون بتسديد أية أجور لقاء سكنهم في تلك العقارات .

ب- تطبق على الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية العائدة للطوائف الإسلامية وغير الإسلامية الإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /2.4/ لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 1962 .
- إن العرصات العائدة للأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية غير مشمولة بالإعفاء الوارد بالمادة /75/ من المرسوم التشريعي رقم /2.4/ لعام 1961 وتخضع للضريبة وفقا لأحكام نظام ضريبة ريع العقارات الصادر بهذا المرسوم التشريعي .

5- تعتبر جمعية خيرية إذا كانت الجمعية ذات صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو تقوم بأي عمل من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع دون قصد الربح المادي ويستدل على ذلك من نشاطها وواقع عملها وأهدافها المحددة في نظامها الداخلي وأن تكون محدثة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقـم /93/ لعام 1958 بموجب وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بذلك .
 - وبالتالي تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات والعرصات الجمعيات والهيئات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولاً وفقاً لصكوك إحداثها .

6- تستفيد العقارات العائدة للدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم شرط المعاملة بالمثل ويستمر العمل على تطبيق هذه الفقرة وفقاً لما كان معمول به سابقاً وبالتالي فإن العقارات المشار إليها يؤخذ عند إعفائها بالالتزامات والواجبات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 1953 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون رقم /1./ لعام 1977 .

7- العقارات المشمولة بأحكام اتفاقية أو معاهدة دولية أو صكوك امتياز تستفيد من الإعفاء وفقاً للقواعـد والأسس التي تضمنتها هذه الاتفاقيات أو المعاهـدات أو صكوك الامتياز .

8- إن العقارات المخصصة لتربية الخيول وتربية دود القز فإنها تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات وذلك في مناطق الأرياف وضمن الأراضي الزراعية أما في حال تم تربية الخيول ودود القز ضمن نطاق مشروع تجاري مرخص لهذا الهدف لاتستفيد عقاراته من الإعفاء إذ أن الغاية من هذه الفقرة تشجيع المزارعين في الأرياف على تربية الخيول ودود القز لاعتبارات اقتصادية تتعلق بأبناء الأرياف والمزارعين   ..... ؟

9- بموجب أحكام المرسوم التشريعي أصبحت العقارات العائدة للمنظمات الشعبية والأحزاب والنقابات المهنية المؤجرة خاضعة للتكليف بضريبة ريع العقارات اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لنفاذ هذا المرسوم .
-  إن إنشاء المداجن بغرض تصنيع الأعلاف وبيعها وبيع البيض والصيصان وتربية الطيور وبيعها وخاصة الدجاج تخضع لضريبة ريع العقارات ( سواء أكانت عقارات مبنية أو عرصات تجارية ) ولاتعتبر مشمولة بأحكام الفقرة /3/ من المادة /3/ من هذا المرسوم لأن هذه الأعمال يغلب عليها الطابع التجاري .
- في حال تم تأجير العقار المعفى بموجب أحكام الفقرة /3/ فإنه يخضع للتكليف بالضريبة خلال فترة تأجيره وفقاً لأحكام المادة /23/ ويتوجب على الدوائر المالية إبلاغ المالك ضرورة التقيد بأحكام المادتين /22و23/ .
-  لاتستفيد العقارات المستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والواقعة في القرى من الإعفاء الوارد بالفقرة /ج/ من الفقرة /3/ .
- تعتبر مشاريع الخزن والتبريد بما فيها مستودعات التبريد ومراكز حفظ الخضار والفواكه ومنتجاتها ومنشآت معامل الثلج وتخزينه ومعامل الألبان خاضعة لضريبة ريع العقارات .
-  تخضع العقارات المخصصة لسكن الأشخاص الذين يمارسون تربية المواشي والأسماك والنحل والدواجن لضريبة ريع العقارات ( ولو كانوا يقومون بأعمال زراعية ) باعتبار أن هذه الأعمال لاتمت بصلة إلى استثمار الأرض مباشرة إلا إذا كانت عقاراتهم واقعة في الأماكن المشار إليها بالفقرة /ج/ من هذه المادة فإنها تستفيد من الإعفاء لإطلاق النص .
-  العقارات التي نصت عليها الفقرة /6/ من هذه المادة غير المؤجرة يسري عليها الإعفاء اعتباراً من تاريخ تخصيصها لتكون أماكن لإقامة الشعائر الدينية أو من تاريخ الشروع ببناء هذه الأماكن إذا لم يكن هناك صك بالتخصيص .
-  إذا أسقط المكلف حقه بالاعتراض على القرار بشكل مطلق دون التحفظ على الإعفاء الزراعي فإن القرار البدائي يصبح قطعياً وإذا تقدم باعتراض على التكليف وطي الضريبة عن عقاراته باعتبارها زراعية فإن هذا الاعتراض غير مقبول لدى اللجنة الاستئنافية وإنما يحق له طلب الإعفاء من الدائرة المالية ويبدأ سريان إعفائه بذلك في حال تحقق شروط الإعفاء اعتباراً من أول السنة التالية لتاريخ قرار الإعفاء الصادر عن الدائرة المالية .
-  يعفى من ضريبة ريع العقارات المكلف الذي يملك أو يتصرف بحصة من عقار أو أكثر لاتزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها عن عشرة آلاف ليرة سورية إذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 25. ليرة سورية .
-  فإذا تجاوزت القيمة المقدرة مالياً للعقار في المحضر أو المقسم الواحد عشرة آلاف ليرة سورية خضع العقار إلى الضريبة ولو تعدد المالكون له وكانت حصة كل شريك من الريع لاتتجاوز 25. ل.س .
-  أما الشريك في العقارات التي لاتتجاوز القيمة المالية لكل منها عشرة آلاف ليرة سورية ولايتجاوز نصيبه من مجموع الريوع السنوية من العقارات المشار عليها مبلغ 25. ليرة سورية فإنه يستفيد من الإعفاء المشار إليه بالفقرة /ج/ من البند /9/ من هذه المادة بينما يحجب الإعفاء عن الشريك في العقارات المذكورة إذا تجاوز مجموع نصيبه من الريوع السنوية من مجموعة العقارات المشار إليها مبلغ 25. ليرة سورية

المادة /4/
1-  تستفيد من إعفاء مؤقت المؤسسات الصناعية وفقاً لصكوك إحداثها وفقاً لما يلي :
أ‌- المؤسسات الصناعية المحدثة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /1./ لعام 1991 وتعديلاته تستفيد من الإعفاء اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار ولاتحتاج المؤسسة لتقديم البيانات المحددة بالمادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي باعتبار أن الإعفاء تسري أحكامه اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار .
ب‌- المؤسسات الصناعية المحدثة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /1.3/ لعام 1953 فإنها تستفيد من إعفاء مؤقت مدته ست سنوات عن الإنشاءات الجديدة المصممة معامل وفقاً لما هو مبين بالمادة /5/ من المرسوم المذكور وفي هذه الحالة لابد من الإشارة إلى خضوع هذه المؤسسات إلى الشروط الواردة بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2..6 والتي توجب على المكلف تقديم بيان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة بأعمال الإنشاء وبيان آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز البناء جاهزاً للاستعمال .
ج‌- أما المنشآت السياحية فإنها تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات وفقاً للمدد المحددة بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985
د‌- تعفى المساكن الشعبية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ انتهاء إنشائها أما الجمعيات التعاونية السكنية فيحدد تاريخ بدء الإعفاء وفقاً لأحكام القانون /13/ لعام 1981 .

- يشترط لمنح الإعفاء للمساكن الشعبية والجمعيات التعاونية السكنيــة ما يلي :
1- أن لا تزيد مساحة المسكن عن 13. متر مربع
2- أن لاتتجاوز القيمة المالية المقدرة لهذه المساكن عن خمسين ألف ليرة سورية .
3- أن لايكون المسكن مؤجراً .
4- وثيقة من وزارة الإسكان والتعمير ومديرياتها بالمحافظات تفيد أن المساكن قد بيعت أو خصصت أو استملكت أو أنشأت مساكن شعبية بصرف النظر عن الجهة التي قامت بالإنشاء .

- وتستفيد المساكن العمالية التي تخصص للعاملين في الدولة من الإعفاء الممنوح للمساكن الشعبية لمدة خمس سنوات في حال انطبقت عليها الشروط المذكورة .
-  عند حساب مساحة المسكن فإن مساحة الشرفات المسقوفة والمكشوفة وبيت الدرج تدخل ضمن حساب مساحة المسكن ولايجوز استبعادها من مساحة المسكن .
- لاتدخل مساحة البهو في مباني الجمعيات التعاونية السكنية في حساب مساحة المسكن باعتبار أنها ملكية مشتركة للشاغلين والمالكين ولهم حق الانتفاع به وبالتالي يتم تقدير قيمة مالية خاصة بالبهو وتوزع على كل الشقق ويضاف ما يصيب الشقة من القيمة إلى قيمة هذه الشقة .
-  تعتبر المساكن التي تبنيها الجمعيات التعاونية السكنية والتي تبنيها مؤسسة الإسكان العسكرية ... والمساكن الممنوحة لأسر الشهداء مساكن شعبية وينطبق عليها مضمون الفقرة /جـ/ من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي .
- لايجوز لمالك أكثر من مسكن شعبي أن يستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات سوى عن مسكن واحد فقط .

المادة /5/
قضت أحكام هذه المادة بأنه على مالك الإنشاءات أن يتقدم للدوائر المالية ببيانين
الأول : بيان المباشرة ويتوجب تقديم هذا البيان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة بأعمال البناء ويتم تحديد تاريخ المباشرة من قبل الدوائر المالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من معرفة تاريخ المباشرة بالإنشاء كالرخص الممنوحة للبناء وســؤال الجوار
الثاني : بيان الانتهاء من الإنشاء وهذا البيان يجب أن يتم تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز وإتمام البناء جاهزاً للسكن أو للاستخدام حسب الحال وتحديد تاريخ إنجاز البناء يعتبر من الأمور التنسيبية للدوائر المالية ولها أن تتحرى بشتى الوسائل المتاحة من أجل تحديد تاريخ الإنجاز وبالتالي منح الإعفاء .
يعفى مالك الإنشاءات من تقديم البيانين المذكورين إذا كانت النصوص الخاصة النافذة لاتوجب تقديمهما ويستدل على ذلك من خلال دراسة هذه النصوص وفي حال التبس الموضوع على الدوائر المالية عليها استفتاء رأي الوزارة بذلك .
 
المادتين (7 و 8)
أولاً : يشترط في الموظف المالي الذي سيتم تسميته رئيساً للجنة التقدير البدائية أن تكون خدمته قد بلغت سنتين في الدوائر المالية على الأقل .

ثانياً : اختصاصات اللجان البدائية والاستئنافية
1- تقدير قيم العقارات وتحديد ريعها السنوي وتقدير قيم للعرصات .
2- تثبيت اسم واضع اليد أو المكلف ( الفعلي ) على قرارات التقدير الصادرة عنها للإنشاءات المشادة بشكل عشوائي على الأملاك العامة - أملاك الدولة الخاصة - الأملاك الخاصة وعلى العقارات الزراعية الجارية ملكيتها على الشيوع شريطة أن تكون تلك الإنشاءات قد قدرت لأول مرة .
3- تحديد تاريخ نهاية إنشاء الأبنية المقدرة وتاريخ بدء تكليفها وتاريخ بدء تكليف الأراضي الخاضعة للتكليف وفق المعطيات والمستندات المبرزة للجنة حسب الأصول .
4- تقدير قيم الأراضي الخاضعة للرسوم العقارية وضريبة الدخل ( تجارة العقارات و.......... سواء أكانت أراضي أو أسطحه طابقية .
5- يجب أن يتضمن قرار اللجنة البدائية أوصاف العقارات الجاري تقديرها بشكل دقيق وتدوين المساحات وتدوين القيم رقماً وكتابة و يمكن الاستعاضة عن كتابة الأوصـاف بعبـارة ( مطابق ) في حال كانت مطابقة للوصف العقاري .
6- يحذر على اللجان البدائية إصدار قرارات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة بالأوصاف أو المساحات لأن معالجة تلك الأخطاء يكون بقرار صادر عن مدير المالية .
7-  إن الخطأ في مساحة عقار مقدر إذا تجاوز 1.% زيادة أو نقصاناً يستوجب إلغاء التقدير البدائي أو الاستئنافي إن وجد بقرار صادر عن مدير المالية وإعادة التقدير من قبل اللجنة البدائية وفق المساحة الفعلية .

ثالثاً : مهام لجان التقدير البدائية والاستئنافية وواجباتها :
1- تقوم لجان التقدير بأعمالها بعد الثانية عشرة ظهراً وخلال ساعات النهار ولا يجوز أداء العمل بعد غروب الشمس ولا يجوز أن تعمل تلك اللجان ضمن أوقات الدوام الرسمي قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً إلا بموافقة مدير المالية
2- لا يصح عمل اللجنة إلا بحضور كامل أعضائها جميعاً .
3- يعتبر رئيس اللجنة ( الموظف المالي ) مسؤولاً عن ضبط عمل اللجنة وعن وضع برنامج عملها اليومي ويقوم بالتعاون مع العاملين المختصين بتهيئة جميع الوثائق والمخططات اللازمة لعمل اللجنة وتقع مهمة متابعة ذلك على كاتب اللجنة .
4- لا يشترك العضو الملازم في أعمال اللجنة إلا في حال اضطر العضو الأصيل للغياب بعذر مقبول من رئيس اللجنة وعلى مدير المالية أن يقترح تبديل العضو الذي يثبت أنه يعرقل عمل اللجنة بكثرة تغيبه أو بتصرفاته الأخرى .
5- إن أعضاء اللجنة الفنيين ( من الناحية الهندسية أو العقارية ) مكلفون بالدلالة على العقارات على ضوء المخططات وبالقيام بأعمال القياس اللازمة لكامل العقار أو العرصة .
6- يعاون لجنة التقدير في عملها كاتبان أو أكثر يقومان بتدقيق كافة الأوراق المبرزة إلى اللجنة وبمسك مجلدات قرارات التقدير ومسودات حساب القيم وبتدوين ما يمليه رئيس اللجنة عليهم وبمسك الأضابير والمخططات اللازمة والعودة إلى معلومات السجل المالي الأساسي في بعض الحالات لمطابقة المعلومات الواردة بالوثائق المبرزة إلى اللجنة مع معلومات السجل المالي .
7- في المناطق غير المحددة والمحررة والمناطق المبنية غير المنظمة من قبل البلدية يمكن للجان أن تستعين بمختار المحلة دون أن يشترك في إجراءات التقدير بل أن مهمته تقتصر على إرشاد اللجنة كما تطلب منه تزويدها بقوائم تتضمن أسماء واضعي اليد على الإنشاءات المبنية ( وخاصة على الأملاك العامة ) على أن تكون هذه الأسماء مفصلة وممهورة بخاتمه بناءً على طلب رئيس اللجنة .
8- لايجري تثبيت البيانات في قرار التقدير إلا بعد أن يكون قد هيئت عناصرها مسبقاً (على مسودة حساب القيم ) بصورة لاتضطر معها اللجنة إلى إجراء شطب على قرار التقدير وإذا مادعت الضرورة إلى إجراء أي شطب في القرار فيجب أن يوقع على الشطب في الحال من قبل رئيس اللجنة والأعضاء والكاتب ويحظر إجراء أي تعديل في القرار بعد توزيع النسخ .
9- إذا صادفت اللجنة عقارات مبنية مغلقة ولم تتمكن من دخولها لمعرفة أوصافها وتقديرها يلجأ إلى اتخاذ التدابير القانونية عن طريق النيابة العامة في مراكز المحافظات وقاضي الصلح في باقي الأماكن من أجل فتح تلك العقارات المذكورة بحضور المختار على أنه إذا ثبت حسن نية أصحاب العقارات المذكورة أو غيابهم القصير لأسباب مشروعة فيمكن إرجاء فتح وتقدير العقارات لحين حضور أصحابها وفتحها من قبلهم .
 1. - يحظر على لجنة التقدير – تحت طائلة المسؤولية المسكلية والجزائية – اتخاذ قرار بدون معاينة العقار أو العرصة على الواقع .
 11- على لجنة التقدير البدائية التي تقوم بتقدير العقارات المكتومة بناء على مذكرة معدة من مراقب التكليف المختص أن تصطحب معها المراقب الذي قام بإعداد المذكرة للدلالة على العقار والإنشاءات المكتومة الخاضعة للتقدير ويقع ذلك على مسؤولية رئيس اللجنة وفي حال تخلف المراقب عن ذلك يتم حرمانه من الحصول على نصف أجر الكتَّاب إذا لم يتقيد بذلك وتقع على رئيسه المباشر مسؤولية تسهيل مهمة المراقب والسماح له بمرافقة اللجنة ويدون ذلك في سجل الدوام الرسمي اليومي .
 12- في حال تعذر التقدير على أساس تام البناء يمكن للجنة أن تقدر العقار على الهيكل وفق الأسس المعتمدة وإضافة عبارة تام البناء ولم يشاهد .

المادة /9/
تستمر عمليات وآليات التقدير والتوصل إلى القيمة والريع وفق الأسس والأسعار النافذة قبل نفاذ المرسوم /53/ لعام 2..6 ولحين وضع أسعار وأسس جديدة من قبل وزارة المالية المادة /1./ و المادة /11/
- عدم منح قيد مالي قبل التأكد من قطعية القرار الجاري بموجبه تقدير العقار وأن تثبت العبارات التي تشير إلى أن تلك القيم أصبحت قطعية على صحائف السجل المالي .
- على الدوائر المالية متابعة تبليغ قرارات التقدير البدائية الصادرة عن اللجان خلال عام التقدير وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم .
- يعتبر التقدير قطعي في حال قيام المالك أو المكلف بتسديد الضريبة الناتجة عن ذلك التقدير حتى ولو لم تنتهي مدة الاعتراض .
- على لجنة التقدير البدائية أن تنظم لكل عقار قرار خاص ويقصد بالعقار كل مقسم مستقل أي في حال وجود مقاسم متعددة في العقار يتخذ لكل مقسم قيمة خاصة به بقرار واحد أو أكثر .
- يحق للمكلف الذي تبلغ قرار التقدير البدائي الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وفي حال صادف آخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم دوام بعد العطلة متمماً لفترة الثلاثين يوماً .
- في حال إسقاط المكلف حقه بالاعتراض على قرار اللجنة البدائية وتوقيعه بما يفيد ذلك يعتبر قبولاً للقيمة المقدرة بهذا القرار فلا يجوز لمن أسقط حقه بالاعتراض بعد ذلك أن يعترض لأن الساقط لايعود ولأن حق الاعتراض لايدخل في النظام العام بل هو حق شخصي يجوز التنازل عنه إلا أن إسقاط أحد الشركاء عن حقه بالاعتراض لايعطل حقوق بقية الشركاء في الاعتراض وتحسب حصة المتنازل عن حقه بالاعتراض ضمن الحصص المتبلغة مضمون القرار وذلك عند حساب مجموع الحصص للتأكد من أنه تم التوصل إلى مجموع أكبر حصة في التبليغ من أجل تثبيت قطعية القرار .

مثال : عقار جاري بملكية ثلاثة أشخاص الأول يملك 11.. سهم والثاني /8../ سهم والثالث 5.. سهم إذا تبلغ مالك الـ /5../ سهم القرار وأسقط حقه بالاعتراض خطياً ثم تبلغ مالك /8../ سهم فإن القرار يصبح قطعياً بعد مرور المدة القانونية ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ مالك حصة 8.. سهم .

-  إن الوكالة الخاصة لاتمنح الوكيل حق التبلغ عن المكلف ما لم تتضمن هذه الوكالة نصاً بمنح هذا الحق للوكيل أما في حال أعطت الوكالة الحق للوكيل بالبيع والفراغ لمن أراد ولنفسه فإنها تخول الوكيل تبلغ القرار البدائي والاعتراض عليه حتى ولو تم تبلغه من قبل المالك القانوني الذي أسقط حقه بالاعتراض وذلك بشرط أن يكون تاريخ الوكالة قد سبق تاريخ القرار البدائي موضوع التبليغ .
-  لايجوز للجان تقدير قيم العقارات والعرصات لدى الدوائر المالية اعتماد القيم الواردة ضمن الوثائق المبرزة لها ( كالأحكام القضائية عقود البيع وبدلات الاستملاك وقرارات بيع فضلات الأراضي ... ) كأساس في تقدير العقارات والعرصات وإنما يتم التقدير وفق الأسعار المعتمدة من قبل الدوائر المالية .
-  إذا لم يتبلغ المكلف القرار البدائي وقام بتسديد الضريبة الناتجة عن قرار التقدير البدائي يعتبر تسديد الضريبة تبلغاً ويسقط حقه بالاعتراض على القيمة إلا أنه يحق له الاعتراض على الأخطاء في المساحة والأوصاف لدى الدائرة المالية .
المادة /12/
تكون الأفضلية لرئاسة اللجنة الاستئنافية لمدير المالية – مدير المال أو رئيس قسم الواردات أو رئيس دائرة الواردات في مديرية المال وحسب ما تقتضيه المصلحة أو أحد العاملين من الفئة الأولى ممن لاتقل خدمتهم في قسم الواردات عن خمس سنوات من ذوي الكفاءة والخبرة في الضرائب المباشرة .
-  يجوز أن يتم تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في مراكز مديريات الماليات فقط وذلك من أجل الإسراع في النظر بالاعتراضـات المقدمة من قبل المكلفين على قرارات اللجان البدائية .
-  تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية اعتباراً من تاريخ صدورها سواء تم تبليغ المكلف بها أم لم يتم تبليغه .

المادة /13/
-  يجب أن يتضمن طلب الاعتراض على قرار اللجنة الاستئنافية ما يلي :
آ- اسم المعترض بالتفصيل وعنوان إقامته ورقم هاتفه وفي حال كان الاعتراض عن طريق وكيل يجب علـى الوكيل إبراز صك الوكالـة وأن يحـدد عنوانـه مفصلاً .
ب- أن يكون قد قام بتسديد التأمين المحدد بهذه المادة وأجور اللجنة خلال فترة الاعتراض المحددة بثلاثين يوماً .
ج- على طالب الاعتراض أن يحدد في اعتراضه القيمة التي يقبل بها وإذا كان قرار التقدير البدائي المعترض عليه قد تضمن أخطاء في المساحات فعلية أن يشير إليها باعتراضه .

- إن مهمة اللجنة الاستئنافية تنحصر في إعادة النظر بالقيمة المالية المقدرة بالقرار البدائي وفق صلاحياتها وليس من مهامها تصحيح الأخطاء الجارية بالتقدير البدائي فإذا كانت نسبة الخطأ بالمساحة أكثر من 1.% فيجب إحالة الطلب إلى شعبة التحقق المختصة لإصدار قرار بإلغاء قرار التقدير البدائي وعلى الموظف المختص باستلام طلبات الاعتراض التأكد من طلبات إعادة النظر قبل تسجيلها بالديوان وعرضها على اللجنة الاستئنافية وفي حال كانت هذه الطلبات لاتتعلق بمهام اللجنة الاستئنافية يجب إحالتها إلى شعبة التحقق لإصدار القرار اللازم .
- في حال تراجع المكلف عن اعتراضه بإمكانه استرداد التأمين المسدد من قبله شريطة أن يكون قبل البت به من قبل اللجنة الاستئنافية وأن يسقط حقه بالاعتراض خطياً .
- في حال تبين للجنة أن المكلف غير محق باعتراضه تصدر قرارها برد الاعتراض ولايرد التأمين للمعترض في هذه الحالة .
- في حال اعتراض ممثل الدوائر المالية على القيمة المقدرة بالقرار البدائي وقيامه بتحديد القيمة التي يقترحها فإن ذلك لايلزم اللجنة الاستئنافية باعتمادها كحد أقصى للقيمة وإنما يبقى للجنة الاستئنافية الخيار في تخفيض أو رفع أو تثبيت القيمة بما لايتعارض مع قواعد وأسس التقدير المطبقة .

المادة /14/
1- تقوم وزارة المالية – مديرية الإيرادات بالتعميم خلال موعد أقصاه /15/ تشرين الأول من كل عام على مديريات المالية لموافاتها بمقترحات تشكيل لجان التقدير البدائية والاستئنافية .
2- تقوم الدوائر المالية باقتراح تشكيل اللجان سنوياً في ضوء الشروط التي يتم تحديدها بالتعميم المشار إليه بالفقرة السابقة علـى أن ترد هذه المقترحات إلى الوزارة خلال موعد أقصاه الخامس عشر من شهر كانون الأول من كل عام .
3- تقوم الدوائر المالية بإعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين يتقدموا بطلبات للعمل لديها وإرسالها مع استمارات ترشيحهم حسب النموذج المعتمد من قبل الوزارة مبيناً فيه رأي مدير المالية أو مدير المال حسب الحال .
4- تقوم مديرية الإيرادات بتدقيق المقترحات الواردة من مديريات المالية بأسماء رؤساء اللجان والأعضاء المرشحين من الدوائر البلدية والعقارية والمساحة وقوائم الخبراء المقترحين وتسمية الكتاب .
5- يصدر قرار بتشكيل لجان التقدير البدائية والاستئنافية وكتاب اللجان بناء على اقتراح مديرية الإيرادات بعد الدراسة وفقاً لما هو مبين أعلاه .
6-  صدر قرار السيد وزير المالية رقم 4053/و تاريخ 28/12/2006حددت بموجبه أجور وتعويضات هذه اللجان ويعمل به من تاريخ نفاذ هذا المرسوم .

-  يحظر على الدوائر المالية البت بطلبات إعادة النظر بقرار اللجنة البدائية لتقدير قيم العقارات والعرصات قبل انقضاء المدة المحددة بالمادة /11/ من هذا المرسوم للاعتراض على قرار اللجنة البدائية سواءً إذا كان الاعتراض من الدوائر المالية أو من المكلف وتعتبر الدوائر المالية مسؤولة عن تنفيذ ذلك وعما يقع من أضرار للخزينة وكذلك تسترد من اللجان أجور القرارات الصادرة خلافاً لما تقدم .
-  أي يمتنع على اللجنة الاستئنافية إصدار قراراتها بناء على اعتراض الدائرة المالية على القيمة البدائية قبل مرور ثلاثين يوماً على تبليغ المكلف القرار البدائي
-   يرد كل طلب إعادة النظر شكلاً إذا لم تتوفر فيه كل الشروط المنصوص عليها بالمادتين 11و13 ولا يحق للدوائر المالية أو المكلف استدراك النواقص الواجب توافرها في طلب الرد ( أجور اللجنة – مبلغ التأمين ) بعد انقضاء المدة المحددة بالمادة /11/ للاعتراض لأن هذه المدة هي مدة سقوط فإذا انقضت سقط حق الاعتراض إذا لم يستعمل حقه فيها .

المادة /15/
أولاً : في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه بالسجل العقاري :
- في حال وجدت عقارات سجلت في السجل العقاري أو السجل المؤقت بأسماء مالكيها مع إشارة في صحيفة العقار تفيد بوجود حق انتفاع مدى الحياة أو لمدة محددة لشخص آخر غير المالك الحقيقي فإن هذا المنتفع بالعقار أو بجزء منه يتمتع بالمنفعة أو الريع ( الإيجار ) وبذلك يكون طرح الضريبة باسم هذا المنتفع  ويجب تكليفه بفرق الضريبة التصاعدية في حال كان هذا المنتفع يملك عقارات أخرى أو منتفع بعقارات أخرى ويلغى الفرق التصاعدي في حال زوال حق الانتفاع
-  كذلك العقارات التي يتعذر إفرازها أو تسجيلها في السجل العقاري أو المؤقت أو التي لايسمح بالبناء عليها والتي جرى تكليف المالكين للإنشاءات القائمة عليها أو المنتفعين أو واضعي اليد بأسناد تقبل بها الدوائر المالية ( عقد موثق لدى الكاتب العدل ... ) فإذا تضمنت هذه الأسناد تحديد حق الانتفاع والرقبة فإنه يتوجب تكليف مالك حق الانتفاع المشار إليه في تلك الأسناد ويندرج ذلك على الأحكام القضائية القطعية وسواء كان هذا التكليف لضريبة ريع العقارات أو العرصات
-  في حال قيام بعض الأشخاص بوضع أيديهم على بعض العقارات بشكل فعلي لأسباب اجتماعية وسواها دون أن يكـون للمالك المسجـل في السجل العقاري إرادة في ذلك ( رغماً عن إرادته ) فإنه يتم تكليف واضعي اليد بضريبة ريع العقارات عن الإنشاءات المقامة من قبلهم على تلك العقارات واعتبارهم ( واضعي يد ) مالكين فعليين من الناحية الضريبية فقط شريطة أن يكون هناك مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية أو البناء أو الإفراز .... ويثبت بكتاب من الدوائر العقارية والبلدية أو الجهة التي لها علاقة بالمانع المذكور لأن غاية التشريع الضريبي هي فرض الضرائب على المكلف الحقيقي المستفيد فعلاً ولاسيما في الضرائب المباشرة كضريبة ريع العقارات
- عند قبول الدوائر المالية بالمالك الفعلي تنتهي علاقة المالك المسجل بالسجل العقاري ضريبياً بالعقار ولايجوز فرض الضريبة على المالك المسجل بالسجل العقاري وتطوى الضرائب المفروضة عليه لهذا السبب نظراً لزوال الملكية واقعياً ونظراً لقبول الدوائر المالية بذلك ولأن السجل لايمثل الواقع في هذه الحالة
من خلال الإمعان بأحكام المادة /15/ يتضح أن المشرع قد أخذ الواقع الفعلي والملح أحياناً بعين الاعتبار عندما أجاز طرح الضريبة على المالك الفعلي ولو كان مغايراً للسجل العقاري فإن هذا الطرح غايته واحدة هي فرض الضريبة على المكلف الحقيقي ( المالك الفعلي ) سيما وأن هذه الضريبة ينبغي أن تصيب الشخص المطلوب تكليفه وهو صاحب المنفعة من العقار وبالتالي لايجوز العودة على المالك السابق الذي أقرت له الدائرة المالية بعدم ملكيته للعقار التي أسقطتها عنه ضريبياً إذ الساقط لايعود ويبقى المالك الفعلي لدى الدوائر المالية إلى أن تزول ملكيته أصولاً
-  لامانع من تثبيت أسماء واضعي اليد على الدور المشادة بشكل مخالف وعشوائي على الأراضي الزراعية غير المسموح بالبناء عليها من قبل الجهات المختصة ضمن قرارات التقدير وطرح الضريبة على واضع اليد الفعلي بعد أن يبرز مستند تقبل به الدوائر المالية انطلاقاً من وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون التسجيل في السجل العقاري
- في حال إقامة إنشاءات على الأملاك العامة التي لايجوز قانوناً تسجيل تملكها في السجل العقاري لأنها مقامة على الأملاك العامة تطرح الضريبة على واضعي اليد الذين تتثبت الدوائر المالية من ملكيتهم للإنشاءات بالتحقيقات التي تجريها ( بما فيها شهادة المختار – عقود استجرار الطاقة الكهربائية أو المياه وشهادة الجوار )
-  في حال انتقال الملك للغير يستمر على طرح الضريبة على المالك المسجلة ملكيته في السجل العقاري لغاية السنة التي يتم فيها الانتقال بالسجل المذكور حيث تطرح الضريبة على المكلف الجديد بدءاً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ الانتقال المشار إليه .
- تطرح الضريبة على من تؤول إليه الملكية بنزع الملكية الجبري أو بحكم قضائي قطعي وذلك اعتباراً من أول السنة الميلادية لتقديم بيان خطي من المالك يثبت اكتساب الملكية الفعلي ويشترط لتثبيت اسم المالك الفعلي الجديد أن تكون الإنشاءات المراد تثبيت اسمه عليها بريئة الذمة من ضريبة ريع العقارات لغاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم البيان .
- تطرح الضريبة على المالك الفعلي في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية إليه في السجل العقاري أو المؤقت وذلك اعتباراً من أول السنة التالية لحدوث المانع المشار إليه .
-  في حال إشادة إنشاءات على عقارات عائدة لأملاك الدولة التي تتقاضى أجر المثل عن الأرض فقط بحيث تكون هذه الإنشاءات قد أشيدت دون موافقة الجهة المالكة فيمكن اعتبار المستأجرين واضعي اليد على العقارات المشار إليها والذين قاموا بإشادة هذه الإنشـاءات وانتفعوا بها فتطرح ضريبة ريع العقارات عليهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
-  يتم تثبيت اسم المالك الفعلي على العقارات المباعة من الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام بعد التثبت من واقعة البيع وشروطها على أن يبرز صورة عن صك الشراء المبرم الذي يتضمن نصاً يشترط عدم نقل ملكية العقار المباع بالتقسيط في السجل العقاري إلا بعد تسديد كامل الأقساط .
-  وفاة مالك العقار قبل إتمام معاملة حصر الإرث بسبب تعاقب الوفيات من بعده لأكثر من درجة واحدة مما يحول دون إجراء نقل الملكية بالسجل العقاري فإنه بالإمكان تكليف المالك الفعلي بالضريبة شريطة إبراز ما يثبت عدم إمكانية إجراء عملية الفراغ في السجل العقاري من قبل الدوائر العقارية بكتاب موجه من قبلهـا إلى الدوائر المالية .
-   أما في حال نزوح المالك منذ مدة لاتقل عن خمس سنوات فإنه يشترط بالنزوح أن يكون إلى خارج القطر العربي السوري مثبتاً في قيود الهجرة والجوازات أو قيود الجهات ذات العلاقة .
-   عدم توفر السيولة النقدية لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لايتجاوز ريعهـا السنوي المقدر من قبل الدوائر المالية /25./ ل.س والذي يؤدي إلى عدم تمكن أصحاب الدور المشار إليها والمشيدة على أراضي لم يتم إفرازها من إجراء عمليات الإفراز والتصحيح مما يؤدي بالتالي إلى حجب الإعفاء المقرر قانونياً عنهم لذلك وفي هذه الحالة على الدوائر المالية أن تتحرى بكافة الوسائل المتوفرة لديها عن أوضاع أصحاب الدور المذكورة وعدم توفر السيولة النقدية لديهم التي تمكنهم من القيام بعملية الإفراز وتصحيح الأوصاف حتى إذا ثبت لديها ذلك بنتيجة التحقيق الذي تجريه قامت بتثبيت اسم المالك الفعلي على الدور المذكورة ومن ثم تعمل على إعفاء هذا المالك الفعلي أو تكليفه بالضريبة وفق أحكام الفقرة /9/ من المادة /3/ هذا ونلفت النظر إلى أن تطبيق الحالات السالف ذكرها مشروط بإثبات الملكية الفعلية إما بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ .
-  تطرح ضريبة ريع العقارات على مالك الحصة السهمية الشاغل للإنشاءات المقامة على حصته وتطرح ضريبة العرصة على بقية المالكين بعد استبعاد حصة مالك الإنشاءات من مجموع الحصص السهمية ومثال ذلك :
قطعة أرض عرصة معدة للبناء خاضعة للتكليف بالضريبة يملكها ثلاثة أشخاص حصة كل منهم كما يلي :
الأول 1200 سهم /2400 الثاني 700 سهم /2400 الثالث 500 سهم /2400
أقام الثالث إنشاءات على جزء من العقار يعادل مساحة حصته


مما يستدعي تقدير قيمة وريع لهذه الإنشاءات ثم يتم توزيع التكليف على النحو التالي :
يكلف بالضريبة المترتبة على الإنشاءات لقاء حصته السهمية البالغة 500 سهم ثم يتم إعادة تقدير الأرض المتبقية ويتم تكليف بقية الشركاء بضريبة العرصات كل حسب حصته السهمية بفرض أن العرصة مقدرة سابقاً بقيمة 38000 ل.س مما يستوجب تعديل قيمة العرصة بعد استبعاد المساحة المشادة وعلى فرض أن العرصة المتبقية قدرت بقيمة /30000/ ل.س فإن حساب قيمة حصة الأول ال

مجلة الاقتصادي

مجلة الاقتصادي

مجلة نصف شهرية، الأخبار والتحليلات للقارئ السوري والعربي المهتم بسورية، حوارات ولقاءات مع صناع القرار الاقتصادي

جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

تسعى لان تكون واحدة من الجامعات المتميزة محلياً وعربياً، لذا فهي تلتزم بأن تكون شريكاً فاعلاً في تطوير المجتمع العربي السوري بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام.