Search in Syria

الرئيسية | مساعدة



بحث متقدم

بحث ضمن التصنيفات

آلات، آليات [87]

أجهزة صناعية دقيقة [53]

أحذية، جلود [59]

أزهار، نباتات، حيوانات [10]

أغذية [158]

استيراد، تصدير، وكالات [84]

الأزياء، الألبسة [186]

الانترنت [190]

البناء، الأشغال العامة [203]

التنقية، المعالجة [4]

الخشب، الأثاث [51]

الزجاج، مواد البناء [1]

الصحة [131]

العاب، هدايا [12]

الكترونيات، كمبيوتر [169]

الكيمياء، الصيدلة [117]

النسيج، ملحقاته [126]

بورصة [7]

تجارة [51]

تجهيزات [211]

تصميم [96]

تعدين، شغل المعادن [53]

تعهدات، مقاولات [25]

تكنولوجيا الإتصالات [40]

حاضنات أعمال [1]

خدمات [125]

دور نشر، مكتبات [45]

سياحة، سفر [125]

سيارات [245]

شحن، تخليص [95]

شركات التوظيف [6]

طاقة، مواد أولية [0]

طباعة و صناعات ورقية [77]

عقارات [81]

غرف تجارية، صناعية [1]

فنون [39]

قص، حفر ليزر [11]

مؤسسات تعليمية [91]

مجوهرات [13]

محاسبين قانونيين [14]

مراكز تجميل [43]

مراكز تسوق [7]

مراكز ثقافية [2]

مراكز رياضية [2]

مصارف، بنوك، تأمين [51]

مطاط، بلاستيك [41]

مطاعم، فنادق [85]

معارض [122]

منظمات [4]

منوعــات [56]

نقابات، جمعيات [6]

هيدروليك [5]

ورق، كرتون [10]

وسائل اعلامية [92]

الرئيسية \ الأخبار \ قوانين ضريبية \ قانون الضريبة رقم 24 لعام 2003

قانون الضريبة رقم 24 لعام 2003

13 تشرين ثاني 2003

قانون الضريبة رقم 24 لعام 2003


مادة 1
تطرح ضريبة على الدخل تتناول : آ - الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون . ب - المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون . ج - الرواتب والأجور . د - ريع رؤوس الأموال المتداولة .
 
الباب الأول ـ ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الأرباح الحقيقية). 
  الفصل الأول ـ الأشخاص الخاضعون للضريبة. 
    مادة 2
آ - تتناول الضريبة المكلفين الآتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات : 1 - مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها . 2 - المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير . 3 - الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها . 4 - المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية . 5 - المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها . 6 - تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته . 7 - وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية . 8 - تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات . 9 - المخلصون الجمركيون . 10 - محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة . 11 - بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر . 12 - معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل . 13 - معامل صنع الكحول . 14 - المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشآت والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات. 15 - المشافي الخاصة . 16 - دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي . ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة . 17 - الإنتاج الفني - أفلام سينمائية - مسلسلات تلفزيونية - أفلام دعاية - وما شابهها . 18 - موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي . 19 - الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة . 20 - مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك . 21 - منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى والدولي والدرجات الممتازة والأولى . 22 - المكاتب السياحية . 23 - مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون . 24 - مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية . 25 - المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية . 26 - ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر . 27 - مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية . 28 - مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها . 29 - منشآت المباقر والمداجن . 30 - مكاتب نقل البضائع . 31 - الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية . 32 - الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال . 33 - كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون . ب - يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية . ج - يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية . د - يسري القرار المشار إليه في الفقرتين /ب/ و /ج/ بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة . هـ - إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل - دخل مقطوع - أرباح حقيقية وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى .

مادة 3
تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف أكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أو مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعاً خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملاً .

مادة 4
آ - تعفى من الضريبة : 1 - جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها . 2 - المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضاً الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي . 3 - الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها - ضمن الشروط نفسها أعضاء الجمعية منفردين . 4 - الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء . 5 - الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية: التأليف - العزف - التلحين - الرسم باليد - نحت التماثيل . 6 - دور الحضانة . 7 - معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة . 8 - 75 % من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوي والبحري ، يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل . 9 - 50 % من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط . ب - خلافاً لأحكام المادة /1/ من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها . ج - يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور .
 
  الفصل الثاني أسس التكليف 
    مادة 5
آ - تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول . ب - تعدّ سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف . ج - يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفي الحالة(*) يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوماً من بدء سنة التكليف الجديدة . د - تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة .

مادة 6
آ - على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية . ب - يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية .

مادة 7
آ - يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل . ب - إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي : 1 - بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية إذا كانت ملكاً للمكلف على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية . 2 - الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلاً عن خدماتهم . 3 - المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية . 4 - المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً لقانون العمل . 5 - الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعاً للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقياً ومحدداً . 6 - الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ما عدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب . 7 - تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 3 % من الأرباح الصافية . ج - إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة .

مادة 8
الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي : آ - النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة . ب - النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل . ج - المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل .

مادة 9
تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.

مادة 10
لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة .

مادة 11
إن المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها . وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستمرة بصورة عادية .

مادة 12
إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي سنة وقوع العجز وإذا بقي شيء أيضاً يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز .

مادة 13
آ - يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية : 1 - لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة . 2 - لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين . ويجوز لوزير المالية - في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه - أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً. وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها . ب - يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة /آ/ السابقة ومرفقاتها .

مادة 14
آ - على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة . ب - يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم - أن يقدموا إثباتاً لبيانهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها . ج - يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة . د - على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة . هـ - يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية . تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية .

مادة 15
إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فوراً الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد . يجري التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي أصبح فيه التنازل أو التصفية قطعياً. ويترتب على المكلفين أن يقدموا بياناً بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 وأن يبينوا أيضاً هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير . إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فوراً بكاملها .
 
  الفصل الثالث معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها 
    مادة 16
آ - تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية : 10 % عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية . 15 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000 ليرة سورية . 20 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية . 23 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية . 26 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية . 29 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية . 35 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية . ب - تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 % في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 20 % بما فيها المساهمة في المجهود الحربي ، وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل 25 % بما فيها المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء . ج - تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة 16 من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر في المادة 20 منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد .

مادة 17
آ - على المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية . ب - تتم بقرار من وزير المالية ، الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة /آ/ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي . ج - إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 % منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 % إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة .

مادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 17 السابقة : آ - 1 - إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة المحددة - البيان المنصوص عليه في المواد 13 و 15 و 23 منه يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20 % منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10 % إذا امتثل المكلف للإنذار ، أو تقديم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار . 2 - إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14 و15 و23 منه يبلغ إنذاراً للامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور - على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود : تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 50 % من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح . ب - إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف ، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون . ج - إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف .

مادة 19
آ - إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاً أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية . ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة .

مادة 20
آ - ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة . ب - يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة . ج - يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة /آ/ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 و 23 من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مسجلة في السجل التجاري .

مادة 21
آ - يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر . ب - تفرض ضريبة بمعدل 5 % على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء أكان هذا التنازل أو التصرف شاملاً العقار كله أم جزءاً منه وتتخذ كأساس في طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار أو لجزء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساساً في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات . ج - تستثنى من أحكام الفقرة /ب/ أعلاه عمليات تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لإسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية . د - يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة المشار ليها بالفقرة /ب/ من هذه المادة : التصرف بالهبة لغير الأصول والفروع . ولا يعد تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة : البيوع الجبرية إدارية أو قضائية . نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري . الهبة الواقعة للإدارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية . الهبة الواقعة لدور العبادة . الهبة للأصول والفروع . الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية. الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض . هـ - تعد الضريبة المذكورة بالفقرة /ب/ من هذه المادة من الأعباء المقبول تنزيلها في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات .

مادة 22
يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين .

مادة 23
في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة و المنشأة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجبارياً أم اختيارياً مجانياً أم ببدل بصبح الخلف مسؤولاً بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير . تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح لضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان . لا يكون الخلف مسؤولاً في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبري .

مادة 24
آ - تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءاً متمماً لبيانه ويحرر ضبط بذلك . ب - يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها . ويجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية .

مادة 25
عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق .

مادة 26
يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقيق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها 5000 ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفي حال التكرار تضاعف الغرامة .

مادة 27
يبلغ المكلف إخباراً خطياً فردياً يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمناً معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط.

مادة 28
يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً . ب - إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً . وإذا اعترض المكلف -خلال المهلة الآنفة الذكر- على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض .

مادة 29
آ - في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة ، تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفي حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر . ب - يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة . ج - تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من : 1 - مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه ويمكن تفريغ موظف لهذا الغرض : رئيساً 2 - ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة : عضواً 3 - خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة : عضواً 4 - يكون مراقب الدخل المختص مقرراً في اللجنة ولا يشترك في التصويت . د - يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلاً منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفي هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية . تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها . تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين . هـ - على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك .

مادة 30
تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 28 ويمكنها عند الحاجة لأن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقاً للأحكام الواردة في المادة 14 . تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة أو نقصاناً .

مادة 31
آ - تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية ، وفضلاً عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت إخباراً فردياً مرفقاً به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية . ب - 1 - تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل 7 % بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية . 2 - تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة 107 من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة /1/ السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها . ج - يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ السابقة بـ 14 % في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون . د - في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة 7 % سنوياً بعد تاريخ تقديم البيان على ألا تتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة 21 % عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة . هـ - يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن .
 
  الفصل الرابع إعادة النظر والتصحيح والطعن 
    مادة 32
آ - يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم . وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات لجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية : 1 - عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة . 2 - عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية . 3 - إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية . 4 - عندما يتخذ القرار بالأكثرية . ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً . ب - تبدأ مهلة الـ 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي . إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الآنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً .

مادة 33
آ - تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي : معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات : رئيساً قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل: عضواً أحد المديرين في الإدارة المركزية : عضواً ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير : عضواً خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة 29 من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة : عضواً ويكون للجنة مقرر من ذوي الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت . وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك . ب - تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة /1/ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تـأليف لجان إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على أن يرأس كلاً من اللجان المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسية وعلى أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية . ج - توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة . د - تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور أربعة من الأعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحاً . هـ - للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة .

مادة 34
آ - إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات . ب - يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده .

مادة 35
آ - تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللجنة. ب - تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين 37 و 40 من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما .

مادة 36
إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كلاً من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به . يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه وإلا يصبح إيراداً للخزينة .

مادة 37
آ - يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية : 1 - إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة . 2 - إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه . 3 - إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون . 4 - إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين . 5 - إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ مادياً يؤثر في الحكم . ب - يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى . تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه . يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34 و 35 و 36 .

مادة 38
آ - تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي : رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية : رئيساً اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائرالمذكورة يسميهما وزيرالمالية: عضوين مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية : عضوين تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر. لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية . ب - على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 39
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14 و 15 و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف .

مادة 40
آ - يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص . ب - تحدد الحالات التي يجوز بها الطعن أمام القضاء المختص في الآتي : 1 - في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع . 2 - في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 % عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.
 
الباب الثاني ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الدخل المقطوع) 
  الفصل الأول الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم 
    مادة 41
آ - يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون . ب - تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون .

مادة 42
تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيم بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف .

مادة 43
- آ - يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم . ب - يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 % نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم . تجري إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل مـن الــدوائر الماليـــــــة أو المكلف - حسب الحال - يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة . ج - يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين /آ/ و /ب/ من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون . وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لاتتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه . د - لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال - إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة .

مادة 44
آ - تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات . ب - يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها . ج - يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 36000 ليرة سورية لكل سيارة . د - تخفض الأرباح السنوية بنسبة 5 % سنوياً بدءاًَ من السنة السادسة لسنة الصنع . هـ - تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /آ/ السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية . و - لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد الذمم المترتبة عليها .

مادة 45
آ - تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد . أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور . ب - تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل

مطاحن الذاكري

مطاحن الذاكري

إنتاج الدقيق والسميد، صوامع لتخزين القمح، صوامع لتخزين الدقيق.

كلاود سيفين

كلاود سيفين

تقدم سلسلة متكاملة من حملات العلاقات العامة، خطط إستراتيجية في التسويق، حملات الإعلانية، خدمات صحفية.