|
|
|
الرئيسية \
الأخبار \
قوانين ضريبية \
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2006
|
|
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2006
|
|
29 كانون ثاني 2006

الجمهورية العربية السورية وزارة المالية التعليمات التنفيذية وزير المالية استنادا لأحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم / 9 / تاريخ 29/ 1 / 2006 يصدر التعليمات التنفيذية التالية :
أولاً : تضمنت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 9 / تاريخ 29/ 1 /2006 اعتبار كافة تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها (مرحلة توجيه الإنذار أو إنذارات مبلغة أو بيانات أو تكاليف مؤقتة ولم يجر تبليغ الأخبار المؤقت أو جرى تبليغ الأخبار المؤقت ولم تنته مهلة الاعتراض عليه أو أعترض المكلف عليه ولم يصدر به قرار عن لجان الفرض حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ) عن أعوام 2005 و ما قبل و التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية باستثناء ما يلي :
1- تكاليف الأشخاص المكلفين الذين حصلوا على ترخيص لبناء العقارات بقصد البيع و هدف تحقيق الربح ( تجار البناء ) و هذا يعني أن الأشخاص الذين حصلوا على ترخيص لبناء العقارات و تحقق لديهم شرط قصد المضاربة و هدف تحقيق الربح نتيجة عمليات بيع المقاسم الناتجة عن إشادة البناء تبقى خاضعة للتكليف بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ( أرباح تجارة العقارات ) و تنجز وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 و تعديلاته و القانون رقم /24/ لعام 2003 تبعاً لسنوات التكليف
2- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع العقارات و المقاسم الخاضعة للتكليف بحكم ماهيتها بالنسبة لأعوام 2003 وما قبل الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقـم /85/ لعام 1949 و تعديلاته و تكاليف عامي 2004 و 2005 الخاضعة لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 و هي : أ- الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة . ب- العقارات غير السكنية و هي: كل عقار مستخدم أو معد للاستخدام للأغراض الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو العلمية و المرائب التجارية ...الخ ج- الأسطحة المعدة للبناء و المسموح بالبناء عليها .
3- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدر بها قرار عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية مما يعني أن التكاليف المعترض عليها أمام لجان الفرض وصدر بها قرار ولم يبلغ للمكلف أو بلغ الأخبار بقرار لجنة الفرض ولم تنته مهلة الاعتراض عليه أو صدر به قرار إعدادي فيعتبر هذا التكليف مشمول بأحكام هذه الفقرة وتستمر إجراءات التكليف وفق الأسس القانونية حسب سنة التكليف وكذلك التكاليف التي تم عرضها على لجان الإدارة المالية وصدر بها قرار توسع أو قرار بزيادة الأرباح فتخضع لأحكام هذه الفقرة أيضاً وتستمر إجراءات التكليف أصولاً وأما التكاليف التي صدرت بها أخبارات مؤقتة ولم تبلغ للمكلف أو تبلغها ولم تنته مهلة الاعتراض عليها وكذلك التكاليف المعترض عليها ولم يصدر بها قرار عن لجنة الفرض فتعتبر قطعية وفق البيان أو التصريح المقدم للدوائر المالية .
ويقصد بالتكاليف المكتسبة الدرجة القطعية مايلي: - كل تكليف بلغ الأخبار المؤقت للمكلف وانتهت مهلة الاعتراض القانونية ولم يعترض عليه . - كل تكليف بلغ الأخبار المؤقت للمكلف وأسقط حقه بالاعتراض ويشمل المكلفين اللذين حضروا لجان المناقشة ووافقوا على تعديل بيانهم وأسقطوا حقهم بالاعتراض على الأرباح التي تم التوصل على اتفاق معهم . - كل تكليف صدر به قرار لجنة مالية يقضي بتثبيت التكليف المؤقت . - كل تكليف صدر به قرار عن لجان الفرض وانتهت مهلة الاعتراض عليه ولم يعترض عليه. - كل تكليف صدر به قرار قطعي عن لجان إعادة النظر. وإذا صرح المكلف بأرباح صافية ولم يسد د الضريبة المترتبة عليه حسب بيانه يتوجب على الدوائر المالية إصدار قوائم تحقق وإرسالها إلى الجباية بالضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها بموجب البيان . وأما التصاريح والبيانات التي يتقدم بها المكلفون وصرحوا بها بخسارة أو لاربح ولاخسارة إلا أن الدوائر المالية طلبت منهم تسديد سلف على رقم العمل ولم يسددوها وسواء حققت أم لم تحقق يعتبر بيانه قطعي وفق التصريح أو البيان وبالتالي فأن السلفة المطالب بها غير متوجبة وتطوى إذا كانت محققة.
و من أجل إحصاء التكاليف التي اعتبرت قطعية و المنوه عنها في هذه المادة يتبع ما يلي : أ- يقوم كل مراقب بجرد الأضابير التي بحوزته و المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي . ب- ينظم المراقب تقرير لكل إضبارة يبين فيه مدى انطباق شروط اكتساب التكليف الدرجة القطعية و الواردة في هذا المرسوم التشريعي على عملية البيع ذاكراً به أن عملية البيع ليست من الحالات المستثناة من هذه المادة و تدقق هذه التقارير من قبل المدقق . ج- يتم تنظيم مشروع قرار لكل إضبارة و ترفع لرئيس الدائرة للمشاهدة الذي يقوم بدوره برفعه لرئيس قسم الدخل للمراجعة و المصادقة ثم يرفع لمدير المالية لمشاهدة التقارير و إصدار القرار . د- يتم فتح سجل في مكتب مدير المالية خاص بتسجيل قرارات التي انطبقت عليها شروط اكتساب التكليف الدرجة القطعية .
ثانياً : بموجب المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 29/ 1 /2006 تم اعتبار المبالغ التي تم تسديدها سابقاً على شكل سلف أو ضريبة الأرباح المصرح بها بموجب البيانات أو المبالغ المسددة كسلفة على الضريبة لدى قسم الخزينة عن التكاليف و البيوعات التي تم اعتبارها قطعية بموجب أحكام المادة الأولى إيراداً للخزينة و لا يحق للمكلف المطالبة باستردادها .
ثالثاً : بموجب أحكام المادة /3/من المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 29/ 1 /2006 تم منح مكلفي تجارة العقارات عن أعوام 2005 وما قبل إعفاءً كاملاً من الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي :
أ- إذا تم تسديد الضرائب المحققة عليهم و غير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لغاية 31/12/2006 .و إذا كان المكلف مسدداً لجزء من الضرائب المحققة عليه مع الفائدة و الغرامات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فإن الجزء الباقي غير المسدد فقط هو الذي يطبق عليه أحكام هذه المادة و ذلك بإعفائه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة . ب- إذا تم تسديد الضرائب التي تحقق على مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004 و 2005 وتوضع موضع التحصيل قبل انقضاء السنة التي توضع فيها الضريبة موضع التحصيل بعد نفاذ هذا القانون. ج- بموجب هذه الفقرة تم تحديد استفادة مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004 و2005 من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات عن الضرائب التي تحقق عليهم بعد نفاذ هذا القانون لغاية 31/12/2007 أي إذا لم يتم إنجاز تكاليف المكلفين عن عامي 2004 و2005 ووضع ضرائبها موضع التحصيل والتسديد لغاية 31 /12/2007 فلا يستفيد المكلف من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات وفق أحكام الفقرة /ب/ السابقة. مع الإشارة إلى أن الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2005 بقيت نافذة وفق أحكامه.
رابعاً : قضت المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم / 9 / تاريخ 29/1/2006 بأن ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية و تسري أحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره .
وزيـر المالية الدكتور محمد الحسين
|
|
|
|
شركة وتار

مكنات خياطة، مكنات تطريز، مدادات أقمشة، ابر خياطة، ابر سيكولير، ابر تريكو، ابر تطريز، مكانات لصق الماس، انظمة كوي، اجهزة قص
|
|
|
|
|
مطاحن الذاكري

إنتاج الدقيق والسميد، صوامع لتخزين القمح، صوامع لتخزين الدقيق.
|
|
|
|
|